وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ٢٤ ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه
[ ١٢٨٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله [١].
أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد [٢].
٢٤ ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه
[ ١٢٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال : لا بأس به.
[ ١٢٨٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
٥ ـ لم نعثر عليه في التهذيب.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٦.
[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
ويأتي مايدل على حكم المضمضة في الحديثين ٤ ، ١٥ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ | ٧٦٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ | ٧٦٣.