وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال
٢١ ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في
شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء
[ ١٢٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال
الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا ايصال الغبار
الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع
عدم العمد
[ ١٢٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر [١] المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.
الباب ٢٢
فيه حديثان
* ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ).
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ | ٦٢١ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٥.
[١] في المصدر : سليمان بن حفص.