وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٢٠ ـ باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز
من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
٢٠ ـ باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز
ان يصوم ذلك اليوم ندبا
[ ١٢٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من [١] أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : صم.
[ ١٢٨٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ... الحديث.
[ ١٢٨٤٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٩ | ٢١٢.
[١] في المصدر : في.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٨٩.
[١] تقدم في الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢ ، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم.