وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان
الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق [٢] ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.
١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان
او بعضه
[ ١٢٨٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة [٣] ، ويأتي مايدل عليه في من يصح منه الصوم [٤].
[٢] سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣٢٠.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣٢ | ١٠٤٣.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.
[٤] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.