وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ١٦ ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
عيسى ، عن سليمان بن جعفر [١] المروزي ، عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه.
[ ١٢٨٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد [١] ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم؟ قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان ( فلا ينم ) [٢] حتى يغتسل ، وإن [٣] أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا [٤] ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.
[ ١٢٨٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمد مع العذر المانع من
[١] في نسخة : سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ | ٦١٨ و ٣٢٠ | ٩٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ | ٢٧٤.
وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب الاول : فمن ، وفي الثاني : ومن.
[٤] زيادة من بعض النسخ.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢١٣ | ٦٢٠.
[١] الاستبصار ٢ : ٨٨ | ٢٧٧.