وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٥
أبي عبدالله عليهالسلام في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٢ ـ باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي
الاشهر الحرم
[ ١٤١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزوجل له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما .. الحديث.
[ ١٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله عزوجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام .. الحديث.
[١] الكافي ٤ : ١٧٩ | ٢.
[٢] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب ، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٥٨ | ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٥٦ | ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف.