وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٥ - ٥ ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة
علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام .. الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة
النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبة
[ ١٤٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله [١].
[ ١٤٠٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه ، فقال بعضهم :
الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
وتقدم ما يظهر منه أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يعتكف العشرة الاخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٩ | ٣.
[١] الفقيه ٢ : ١٢٣ | ٥٣٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٥ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.