وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠ - ٤ ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو
أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.
٤ ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو
يصوم يومين ولا يفطر بينهما
[ ١٤٠١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام.
[ ١٤٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل.
ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع [٢].
[ ١٤٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام ـ قال : ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام.
[ ١٤٠١٣ ] ٤ ـ قال : الصدوق : ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست
الباب ٤
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ | ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.
[١] في المصدر : أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ و ٢٦٦.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١١ | ٤٧٦.