وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ٩ ـ باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان او ندبا
[ ١٢٨٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينس وهو صائم فجامع [١] أهله؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه.
[ ١٢٨٠٤ ] ٣ ـ قال : وروي عن الائمة عليهمالسلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.
[ ١٢٨٠٥ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
[ ١٢٨٠٦ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه.
[ ١٢٨٠٧ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فانما هو شيء أطعمه الله [١].
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣١٩.
[١] في المصدر : فيجامع.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ذيل حديث ٣١٩.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٠١ | ٢.
٦ ـ الكافي ٤ : ١٠١ | ٣.
[١] في نسخة زيادة : إياه ( هامش المخطوط ).