وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل
سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٣٦٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ١٣٦٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
[ ١٣٦٥٠ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق.
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٤ | ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ | ٣٨٢.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٣ | ٨٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ١٤٠ | ٢.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.
٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.