وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ٣ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء
[ ١٢٧٧٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الحائض ، تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا؟ قال : إن أول من قاس إبليس [١] ، قلت : والصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا؟ قال : من ذاك ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٢٧٧١ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، يستنقع في الماء؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها [١].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان [٢].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٢٧٧٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
٥ ـ الكافي ٤ : ١١٣ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٣٠١.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٧١ | ٣٠٧.
[١] في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٣٨٨ | ١.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٦ | ٥.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٣ | ٧٨٩.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ | ٥٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٥٨ ، والكافي ٤ : ١٠٦ | ١.