وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة
٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان
ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه
في السفر
[ ١٣٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء.
قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق والكليني كما مر [١].
[ ١٣٥٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه؟ فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شيءت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله [١].
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله [٢].
[ ١٣٥٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ | ٣٨٠.
[١] مر في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ | ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ | ٣٨٦.
[١] الفقيه ٢ : ٩٥ | ٤٢٦.
[٢] الكافي ٤ : ١٢١ | ٥.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ | ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ | ٣٨٧.