وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
[ ١٣٤٣٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل [١] ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين .. الحديث.
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس [٣].
أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة [٤] فيحمل على الاثنين فصاعدا ، ذكره بعض علمائنا [٥] بناء على سقوط لفظ بينة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.
[ ١٣٤٣٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين.
[ ١٣٤٣٧ ] ٨ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام أن علياً عليهالسلام كان يقول : لا اجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ | ٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ | ٢٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : يونس بن عقيل.
[٢] التهذيب ٤ : ١٧٧ | ٤٩١ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ | ٢٢٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٣٧.
[٤] انظر الصحاح ـ عدل ـ ٥ : ١٧٦٠.
[٥] راجع المختلف : ٢٣٤.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٠ | ٤٩٨.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٠ | ٤٩٩.