وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ٦ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض
قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
[ ١٢٧٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن عبدالكريم بن عمرو قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ، و [١] لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو [٢].
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٥].
[ ١٢٧٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبدالرزاق ،
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٨٣ | ٥١٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ | ٢٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
[١] قوله ( صم ، و ) : ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٩ | ٣٥١.
[٣] المقنع : ٥٩.
[٤] الكافي ٤ : ١٤١ | ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٣٣ | ٦٨٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ | ٤٦٣ ، ١٨٣ | ٥١١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ | ٢٤٣.