وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الشيخ والكليني كما مر [١].
[ ١٣٣١٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك [١].
[ ١٣٣١٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم [٢] ، وفي الجنابة [٣].
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣٢١.
[١] فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. « منه قده ».
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ | ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٩٠.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٣] تقدم في الباب ٣٩ ومايدل عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.