وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه [٣].
[ ١٣٢٨٥ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله [٢].
[ ١٣٢٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
[١] التهذيب ٤ : ٣١١ | ٩٣٩.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٦ | ٧.
[٣] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٨.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤٢٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٣٩ | ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.