وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ٢٤ ـ باب عدم صحة صوم المغمى عليه ، وانه لا يجب عليه
٢٤ ـ باب عدم صحة صوم المغمى عليه ، وانه لا يجب عليه
القضاء بل يستحب
[ ١٣٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب عليهالسلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليهالسلام وذكر مثله [١].
[ ١٣٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني : قال كتبت إليه عليهالسلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته؟ فكتب عليهالسلام : لا يقضى الصوم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الاول [١].
[ ١٣٢٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل ما [١] غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ | ٧١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٣ | ٩٢٧.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ | ٧١٢.
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٣ | ٧١٤.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ | ٧٢٦.
[١] كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلما ، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي.