وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٢٠ ـ باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار
قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم.
[ ١٣٢٦٤ ] ٤ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر : ( ومن كان مريضا أو على سفر ) [١]؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
[ ١٣٢٦٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) [١]؟ قال : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ). وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ولم يذكر حكم الصلاة [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٣].
[ ١٣٢٦٦ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من
٤ ـ الكافي ٤ : ١١٨ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ | ٣٧٢.
[١] البقرة ٢ : ١٨٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ١١٨ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ | ٣٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام.
[١] في المصدر : قائما.
[٢] المقنعة : ٥٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٨٣ | ٣٦٩.
٦ ـ الكافي ٤ : ١١٨ | ٥.