وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ١٢ ـ باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية
[ ١٣٢٢٣ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة.
أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لانه كان يترك المحرمات والمكروهات وكثيرا من المندوبات والمباحات.
[ ١٣٢٢٤ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار بكراهة ذلك ، وأنه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل [١] ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ، انتهى.
[ ١٣٢٢٥ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : ليس من البر الصوم في السفر.
[ ١٣٢٢٦ ] ٩ ـ وقد تقدم في حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في النذر قال : لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية.
أقول : هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب ، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنة ، وعلى التطوع المنذور بقرينة أوله ، ويأتي ما يدل على المقصود عموما في الصوم المندوب [١] وخصوصا في الزيارات ، إن شاء الله [٢].
٦ ـ مجمع البيان ١ : ٢٧٤.
٧ ـ المقنعة : ٥٥.
[١] في المصدر زيادة : عند فقهاء العصابة.
٨ ـ المقنع : ٦٢.
٩ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] يأتي في أبواب الصوم المندوب.
[٢] يأتي في الباب ١١ من أبواب المزار ، وفي الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.