وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ١٠ ـ باب عدم جواز صوم النذار في السفر
ويأتي مايدل على الحكم الاخير في أحكام شهر رمضان [٣].
٩ ـ باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
[ ١٣٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الظهار ، عن الحرة والامة؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين
سفراً او حضراً وصحةً ومرضا ولو بالنية ، وحكم قضاء ما يفوت
من النذر في سفر ونحوه
[ ١٣٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
[٣] يأتي في الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٢ | ٦٨١ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الظهار.
[١] تقدم في الاحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٨ ، ١٩ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٠ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ | ٦٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ | ٣٣١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.