وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٥ ـ باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
[ ١٣١٧٥ ] ٣ ـ وبالاسناد عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي عليهالسلام : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام.
[ ١٣١٧٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فاذا خرج قبل الزوال أفطر.
[ ١٣١٧٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشاء ـ عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال : يتم صومه يومه ذلك .. الحديث
أقول : ويأتي الوجه في مثله [١].
[ ١٣١٧٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج [١] دلجة.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ٢.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٨ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ | ٣١٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ | ٦٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ | ٣١٧.
[١] الدلج : سير الليل ( مجمع البحرين ـ دلج ـ ٢ : ٣٠١ ).