وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ٣ ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [١] فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.
[ ١٣١٦٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [١] ، عن هارون بن الحسن بن جميلة [٢] ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبدالله عليهالسلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، فهو أفضل؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [٣].
[ ١٣١٦٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة [١].
[١] البقرة ٢ : ١٨٥.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ | ٩٦١.
[١] في المصدر : محمد بن يعقوب.
[٢] في نسخة : هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ).
[٣] البقرة ٢ : ١٨٥.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ | ١٠١٧.
[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.