وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ١ ـ باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط
وسلم ) : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله [١].
[ ١٣١٤٧ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم [١] دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه [٢] وأفطر ، ثم أفطر الناس معه ، وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة : وإنما يؤخذ بآخر أمر [٣] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[ ١٣١٤٨ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : قوله عزوجل ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [١]؟ قال ما أبينها؟! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، والذي قبله بإسناده عن
[١] الفقيه ٢ : ٩١ | ٤٠٨.
٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ | ٥ ، والفقيه ٢ : ٩١ | ٤٠٧.
[١] كراع الغميم : كأمير ، واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة وضمه وهم. ( القاموس المحيط ـ كرع ـ ٣ : ٧٨. هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : فشرب ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : يؤخذ بأمر ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٤ : ١٢٦ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢١٦ | ٦٢٧.
[١] البقرة ٢ : ١٨٥.
[٢] الفقيه ٢ : ٩١ | ٤٠٤.