وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٧ ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار الا أن يكون هناك
عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الافطار ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٣٠٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل ، وإلا فابدء بالصلاة ، قلت : ولم ذلك؟ قال لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي [١] وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
[ ١٣٠٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر.
ورواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله [١].
[١] في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ١٠١ | ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ١٨٦ | ٥١٧.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٥ | ٥٧٠ ، ومصباح المتهجد : ٥٦٩.
[١] في نسخة : صل ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ | ٥٧٥.
[١] إقبال الاعمال : ١١٢.