وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ٥٧ ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبدالله ، أصمت اليوم؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله عليهالسلام : تفطر يوما من شهر رمضان؟! فقال : اي والله [٢] ، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي.
[ ١٣٠٣٥ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا [١] ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال : ذاك إلى الامام ، إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله.
[ ١٣٠٣٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ـ يعني ابن علي بن محبوب ـ عن ابن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدي ، فقال : يا أبا عبدالله ، ليس هذا من أيامك ، قلت : لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا
[١] في المصدر : أصحابنا.
[٢] في المصدر زيادة : إن.
٥ ـ الكافي ٤ : ٨٣ | ٧.
[١] قوله ( عن عدة من اصحابنا ) : ليس في المصدر.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣١٧ | ٩٦٥.