وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه
[ ١٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا.
[ ١٢٩٨٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم [١].
٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه
[ ١٢٩٨٦ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [٢] (*).
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ | ٢٩٣.
[١] في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١٠٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٥.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
( * ) علق في المخطوط هنا بقوله :
« شرعت ـ بحمد الله ـ في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره ».