وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - ٤٠ ـ باب جواز مص الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره
عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن [١] يزدرد الصائم نخامته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله [٢].
[ ١٢٩٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام ، أن عليا عليهالسلام سئل عن الذباب يدخل [١] حلق الصائم؟ قال : ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم [١].
٤٠ ـ باب جواز مص الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره
[ ١٢٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[١] في المصدر : بأن.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ٢.
[١] في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٤.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ١.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠١.