وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٣٧ ـ باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
[ ١٢٩٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد [١].
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى [٢] ويأتي [٣] وحمله الشيخ على عدم الحاجة.
[ ١٢٩٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليهالسلام وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في اُذنه؟ قال : نعم ، ويذوق المرق ، ويزق الفرخ.
[ ١٢٩٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
[ ١٢٩٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الصائم ، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ | ٣٠٩.
[١] الكافي ٤ : ١١٥ | ٤.
[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ | ٩٤١ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ | ٣٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ | ٩٤١ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ | ٣٠٦.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ | ١٠٠٤.