وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى
أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى
[٨٣٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى ، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى [١] وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول : لعل المراد بالوضوء هنا الإستنجاء ، فإنه كثيرا ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإستحباب ، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء الله [٢].
[٨٣٦] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي. وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧ ، والإستبصار ١ : ٥٢|١٤٩ أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٨|١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٥٤|١٥٧.