وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ١٠ ـ باب أن ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء
[٧١٤] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي عليهالسلام ، في قوله تعالى : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [١] أن المراد به الجماع ( خاصة ) [٢].
[٧١٥] ١٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ( اللمس ) [١] هو الجماع ، ولكن الله ستير [٢] يحب الستر ، فلم يسم كما تسمون.
[٧١٦] ١٣ ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اللمس الجماع.
[٧١٧] ١٤ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضأ ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأصلي ، أعليّ وضوء؟ قال : لا ، قال : فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال : لا والله ، ما اللمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثم قال : كان أبو جعفر عليهالسلام ـ بعد ما كبر ـ يتوضأ ، ثم يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلي.
١٠ ـ باب أن ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء
[٧١٨] ١ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولوية ، عن
١١ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢.
[١] النساء ٤ : ٤٣.
[٢] ليس في المصدر.
١٢ ـ تفسيرالعياشي ١ : ٢٤٣|١٤٢.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : ستار.
١٣ ـ تفسيرالعياشي ١ : ٢٤٣|١٤٠.
١٤ ـ تفسيرالعياشي ١ : ٢٤٣|١٤٢.
الباب ١٠
وفيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥|٨٠٩.