فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - أساليب التدوين الفقهي /٢ الشيخ صفاء الدين الخزرجي
الجواب السادس : ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف ، وبانت منه ثلاث مرّات على طلاق العدّة بتسع تطليقات ، فلا تحلّ له أبداً بإجماع الإمامية عن أئمّة الهدى(عليهم السلام) .
الجواب السابع : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب ، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب ممّا سلف منه ، أو أقام عليه ، بإجماع آل الرسول(عليهم السلام) ، وقد حكي مثله عن بعض أصحاب الحديث من أهل الخلاف .
الجواب الثامن : ويحتمل أن يكون قد كان زوجاً لاُمّها أو ابنتها ، وقد دخل بإحديهما ثمّ فارقها ، فلا تحلّ له لأجل ذلك بالإجماع .
الجواب التاسع : ويحتمل أن يكون عاقداً على إحدى اُمّهاتها أو بناتها أو أخواتها ، فلا يحلّ له مناكحتها وإن لم يكن بينها وبينه في نفسه رحم ، أو خلاف في حرّية أو دين .
الجواب العاشر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر باُمّها أو ابنتها ، فلا تحلّ له أبداً على قول بعض الشيعة وجماعة من أهل الخلاف (٨).
٤ ـ قد تُفترض بعض الفرضيات في هذا الباب ولكن يتعذّر تكييفها والجواب عليها بناءً على الفقه الإمامي ، بل يتمّ ذلك بناءً على الفقه السنّي ، وهنا نجد صورة متداخلة من فقه العويص من جهة والفقه المقارن من جهة اُخرى ، وكنموذج لذلك نجد ان الشيخ المفيد عقد باباً خاصّاً تحت عنوان ( باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف ) أورد فيه صوراً وفرضيات عديدة نكتفي بذكر فرضية واحدة من ذلك .
« مسألة : في رجل جاء إلى قوم وهم يقسّمون ميراثاً فقال لهم : لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث ، فان لي امرأة غائبة ، فان كانت حيّة ورثت ولم أرث ، وان
(٨) مصنفات الشيخ المفيد ٦ : ٢٣ .