فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٥ - آثار فقهى شيخ مفيد(ره) شيخ مفيد(ره)
علماء الامّة على أنَّ ذبيحة هذا محرَّمة، وأنه خارج عن جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته بالتسمية، فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرَّمة لزيادتهم عليه في الكفر والضلال أضعافاً مضاعفة.
«فصل»
مع أنّه لاشيء يوجب جهل المشبّهة بالله عزوجل إلا وهو موجب جهل اليهود والنصارى بالله، ولامعنى يحصل لهم الحكم بالمعرفة، مع إنكارهم لالهيّة مرسل محمّد(ص) وكفرهم به، الانسان، بعد أن يصفوه بما سوى ذلك من صفات الله عزوجل، وهذا ما لايذهب إليه أحد من أهل المعرفة، وإن ذهب علمه على جميع المقلدة.
على أنّه ليس أحد من أهل الكتاب يوجب التسمية، ولايراها عند الذبيحة فرضاً، وإن استعملها منهم إنسان، فلعادة مخالطة (من أهل الاسلام، أو التجمّل بذلك والاستحباب، وهذا القدر كافٍ فيتحريم ذبائحهم بما قدّمناه). (٥٤)
«فصل»
مع أنَّ مخالفيها لايفرّقون بين ذبائح اليهود والنصارى، وليس في جهل النصارى بالله عزوجل وعدم معرفتهم به لقولهم بالايام (٥٥)، والجواهر، والاب، والابن، والروح، والاتّحاد شكّء ولاريب.
وإذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه، وجب حظر ذبائح اليهود، للاتّفاق على أنّه لافرق بينهما في الاباحة والتحريم.
«فصل»
وشيء أخر، وهو أنّه متى ثبت لليهود والنصارى بالله عزوجل معرفة، وجب بمثل ذلك
(٥٤) مابين المعقوفين ساقط من (ب).
(٥٥) في بعض النسخ: بالاقانيم.