مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٦ - فیما لو لم تقم بیّنة
و لو لم یقم البیّنة حلف البائع فیتخیّر الشفیع بین الأخذ به و الترک (١) و الأقرب الأخذ بما ادّعاه المشتری. (٢)
______________________________
بأنّه إن اعتبرت الأصلین فلا معنی للتحالف بل یتعیّن حلف المشتری، و إن لم تعتبرهما فلا معنی لترجیح بیّنته بهما، فتأمّل.
[فیما لو لم تقم بیّنة] قوله: (و لو لم تقم البیّنة حلف البائع، فیتخیّر الشفیع بین الأخذ به و الترک)
أمّا حلف البائع حینئذ فلا أجد فیه خلافا هنا، فإذا حلف أخذ من المشتری ما حلف علیه. و أمّا أنّ الشفیع یتخیّر بین الأخذ به و الترک، بمعنی أنّه إن أخذ أخذ بما حلف علیه البائع فهو قضیة کلام «المبسوط [١] و الشرائع [٢]» لأنّه الثابت شرعا و الواجب علی المشتری دفعه، فهو الثمن حقیقة، و قد رموه بالضعف کما ستعرف وجهه، و قد لا یکون مفهوما من کلامیهما. و یتأتّی أیضا- أی الأخذ المذکور- علی قوله فی «المبسوط ٣» بأنّ الزیادة فی زمن الخیار تلحق بالثمن لو کان الحلف فی زمن الخیار.
قوله: (و الأقرب الأخذ بما ادّعاه المشتری)
کما فی «التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و الإیضاح [٦] و الدروس [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩]» و کذا
(١) ١ و ٣ المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٠ و ١٠٨.
(٢) شرائع الإسلام: الشفعة فی التنازع ج ٣ ص ٢٦٧.
(٤) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٦.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٧.
(٦) إیضاح الفوائد: الشفعة فی التنازع ج ٢ ص ٢٢٤.
(٧) الدروس الشرعیة: فی موارد بطلان الشفعة ج ٣ ص ٣٧٠.
(٨) جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٦٤.
(٩) مسالک الأفهام: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣٧٧.