مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩٦ - فی ضمان الذهب و الفضّة
و الذهب و الفضّة یضمنان بالمثل لا بنقد البلد علی رأی، (١) فإن تعذّر و اختلف المضمون و النقد فی الجنس ضمنه بالنقد، و إن اتّفقا فیه و فی الوزن ضمنه به، و إن اختلفا فی الوزن قوّم بغیر جنسه حذرا من الربا. (٢)
______________________________
[فی ضمان الذهب و الفضّة] قوله: (و الذهب و الفضّة یضمنان بالمثل لا بنقد البلد علی رأی)
موافق «للسرائر [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و التذکرة [٤] و المختلف [٥] و الإیضاح [٦] و الدروس [٧] و جامع المقاصد [٨]» لعموم المثل فی المثلی. و قال الشیخ فی «المبسوط [٩]»: یضمنان بنقد البلد، و قد عدّهما قبل ذلک من أقسام القیمی، فیراعی التفصیل الآتی، و الجماعة لا یعتبرونه إلّا بعد تعذّر المثل.
قوله: (فإن تعذّر و اختلف المضمون و النقد فی الجنس ضمنه بالنقد، و إن اتّفقا فیه و فی الوزن ضمنه به، و إن اختلفا فی الوزن قوّم بغیر جنسه حذرا من الربا)
و نحوه ما فی «الشرائع [١٠] و التحریر ١١ و الدروس ١٢ و جامع المقاصد ١٣» أمّا مع الاختلاف فی الجنس فلانتفاء الربا مع اختلافه و أمّا مع
(١) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٦.
(٢) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٠.
(٣) ٣ و ١١ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: الغصب فی ضمان المثلی ج ٢ ص ٣٨٤ س ١٤.
(٥) مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١٢٢.
(٦) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٧٩.
(٧) ٧ و ١٢ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٦.
(٨) ٨ و ١٣ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٦٣.
(٩) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٦١.
(١٠) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٠.