مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٩ - اشارة
الثامن: لو اشتری واحد من اثنین شقصا فللشفیع أخذ نصیب أحدهما دون الآخر و إن تبعّضت الصفقة علی المشتری، و لا خیار له. (١)
______________________________
ثلثه، و الثالث یطلب من الثانی ثلث الثلث و مخرجه مضروب أحد الکسرین فی الآخر- أعنی مضروب ثلاثة فی ثلاثة و ذلک تسعة إلی آخر ما تقدّم، و إنّما قلنا إنّ للثانی أربعة و لکلّ من الآخرین سبعة لأنّ الثانی کان یستحقّ أخذ النصف و هو تسعة، فترک سدسا، و هو ثلاثة حقّه منه ثلثاه، و هو سهمان و أخذ حقّه منها أربعة، فیتوفّر ثلثا السدس المتروک- أعنی التسع علی شریکه- و لم یترک أحدهما شیئا من حقّه فیجمع ما معهما و یقسّم بینهما. و قول المصنّف «یتوفّر علی شریکه» لا یراد به الأوّل بل الجنس، لأنّه قال: الأوّل و الثالث متساویان فی الاستحقاق.
و لیعلم أنّ صحّة المسألة من ثمانیة عشر إنّما هو بالنسبة إلی الربع، و هو الجزء المشفوع لا بالنسبة إلی المجموع، و أمّا بالنسبة إلی مجموع الدار فتصحّ من اثنین و سبعین.
[فیما لو باع أحد الشرکاء من أحدهم شقصا] قوله: (الثامن: لو اشتری واحد من اثنین شقصا فللشفیع أخذ نصیب أحدهما دون الآخر و إن تبعّضت الصفقة علی المشتری، و لا خیار له)
یرید أنّه لو کانت الدار بین ثلاثة فباع اثنان من رجل دفعة واحدة فقال الشریک الثالث الشفیع: أنا آخذ ما باعه فلان و أترک ما باعه فلان کان له، لأنّ العقد إذا کان فی أحد طرفیه عاقدان کان بمنزلة العقدین، ففی الحقیقة لا تبعیض فی الصفقة علی المشتری. و به صرّح الشیخ [١] و الجماعة [٢] من دون تأمّل.
(١) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٣٠.
(٢) منهم الشهید فی الدروس الشرعیة: فی فروع الشفعة ج ٣ ص ٣٨٠، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٦ ص ٣٩٣.