مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٨ - فیمن أرسل ماء أو أجّج نارا فأتلف مال غیره
و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالک عن حراسة ماشیته فاتّفق تلفها أو غصب دابّة فتبعها الولد ففی الضمان نظر. (١)
______________________________
[فیمن حبس المال أو منفعته فأتلف] قوله: (و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالک عن حراسة ماشیته فاتّفق تلفها أو غصب دابّة فتبعها الولد ففی الضمان نظر)
کما فی «الشرائع [١] و التحریر [٢] و الإرشاد [٣] و الکفایة [٤] و کذا «الإیضاح [٥]» لأنه لا ترجیح فیه. و کذا «التذکرة [٦]» لأنه استشکل فی الفرع الثانی و لم یذکر الآخرین و لم یذکر فی «اللمعة [٧]» إلّا الأخیر من دون ترجیح. و قرّب فی «الدروس [٨]» فیه الضمان. و فی «الروضة [٩]» أنّه أقوی.
و فی «غایة المراد [١٠]» النظر فی هذه الثلاث ینشأ من عدم الاستقلال فلا یتحقّق الغصب، و من أنه سبب فی إتلافها، إذ لولاه لم یتحقّق التلف و إن کان لعلّة اخری خارجة، أی و الضمان لیس منحصرا فی الغصب. و نحوه ما فی «جامع المقاصد [١١] و المسالک [١٢]» ثمّ قالا: و الأولی أن یقال: منشأ النظر الشکّ فی کونه
(١) شرائع الإسلام: فی سبب الغصب ج ٣ ص ٢٣٧.
(٢) تحریر الأحکام: الغصب فی أسباب الضمان ج ٤ ص ٥٢٥.
(٣) إرشاد الأذهان: الغصب فی أسباب الضمان ج ١ ص ٤٤٤.
(٤) کفایة الأحکام: الغصب فی موجبات الضمان ج ٢ ص ٦٣٧.
(٥) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٦٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: الغصب فی أسباب الضمان ج ٢ ص ٣٧٦ س ٣.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی الغصب ص ٢٣٤.
(٨) الدروس الشرعیة: فی تعریف الغصب ج ٣ ص ١٠٧.
(٩) الروضة البهیة: فی الغصب ج ٧ ص ٢٥.
(١٠) غایة المراد: فی الغصب ج ٢ ص ٣٩٤.
(١١) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢١٨.
(١٢) مسالک الأفهام: فی سبب الغصب ج ١٢ ص ١٦٩.