مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٤ - فیما لو ابق العبد من ید الغاصب
و لو أبق العبد ضمن فی الحال القیمة للحیلولة، فإن عاد ترادّا، (١)
______________________________
و أخذ البائع و أنّه لو خاف اللصّ علی الزائد لم یجب المثل فکیف نوجبه هنا [١].
و فرق بینهما بافتراق العوض و الثواب. و معناه أنّ اللصّ حیث یأخذ الزائد یکون العوض علیه، و إذا اشتری بالأکثر یکون الزائد علی اللّه تعالی. لأنّه فعل ممتثلا لأمره.
و فیه: أنّ الآخر أیضا یرجع بالأخرة إلی اللّه تعالی و یمکن الفرق بالمهنة و عدمها کما فی ماء الوضوء إن کانت مسألة اللصّ مسلّمة و إلّا فالنزاع فیها جار أیضا.
[فیما لو ابق العبد من ید الغاصب] قوله: (و لو أبق العبد ضمن فی الحال القیمة للحیلولة، فإن عاد ترادّا
هذا معنی ما فی «المبسوط [١] و الخلاف [٢] و الغنیة [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧] و الإرشاد [٨] و الدروس [٩] و جامع المقاصد [١٠] و مجمع البرهان [١١]»
______________________________
[١]- معناه أنّه إذا لم یمکنه اللصّ من إیصال المثل إلی المالک إلّا بأزید من ثمنه لا یجب علیه حینئذ المثل «منه قدّس سرّه».
(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٩٥.
(٢) الخلاف: فی الغصب ج ٣ ص ٤١٢ مسألة ٢٦.
(٣) غنیة النزوع: فی الغصب ص ٢٨١- ٢٨٢.
(٤) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٦.
(٥) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤١.
(٦) تذکرة الفقهاء: الغصب فی ضمان غیر المثلی ج ٢ ص ٣٨٥ س ٥.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٥.
(٨) إرشاد الأذهان: فی الغصب ج ١ ص ٤٤٦.
(٩) الدروس الشرعیة: فی الغصب ج ٣ ص ١١٢.
(١٠) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٦١.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٣٨- ٥٣٩.