مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٤ - فیما لو وصّی بشقص فیه شفعة
و لو اشتری شقصا مشفوعا و وصّی به ثمّ مات فللشفیع أخذه بالشفعة لسبق حقّه، و یدفع الثمن إلی الورثة، و بطلت الوصیة لتعلّقها بالعین لا البدل. (١)
و لو وصّی لإنسان بشقص فباع الشریک بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة، و یحتمل الموصی له إن قلنا: إنّه یملک بالموت، (٢)
______________________________
[فیما لو وصّی بشقص فیه شفعة] قوله: (و لو اشتری شقصا مشفوعا و وصّی به ثمّ مات فللشفیع أخذه بالشفعة لسبق حقّه، و یدفع الثمن إلی الورثة، و بطلت الوصیة لتعلّقها بالعین لا البدل)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّ الوصیة به لا تزید عن بیعه و وقفه و نحو ذلک بل هی أخفّ. و قد تقدّم أنّ للشفیع الآخذ بشفعته لسبق حقّه و إبطال جمیع ذلک.
قوله: (و لو وصّی لإنسان بشقص فباع الشریک بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة، و یحتمل الموصی له إن قلنا إنّه یملک بالموت)
الوجهان المبنیّان علی أنّ القبول هل هو کاشف کما هو المشهور أو ناقل؟ و بیانه أنّه لو أوصی بشقصه لزید ثمّ مات فباع شریکه حصّته من آخر قبل قبول الموصی له و ردّه ففی مستحقّ الشفعة وجهان بل قولان: أحدهما أنّه الورثة، لأنّ الملک ینتقل إلیهم بالموت و لا یستحقّ الموصی له إلّا بالقبول، و هذا مبنیّ علی
(١) تذکرة الفقهاء: فی مسقطات الشفعة ج ١٢ ص ٢٩٠.
(٢) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٧- ٥٨٨.
(٣) الدروس الشرعیة: فی لواحق الشفعة ج ٣ ص ٣٧٥.
(٤) جامع المقاصد: فی مسقطات الشفعة ج ٦ ص ٤٥٠.