مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٠ - السادس فیما لو حضر أحد الشرکاء و غاب الآخرون
السادس: لو کان الشفعاء الأربعة غیّبا فحضر أحدهم أخذ الجمیع و سلّم کلّ الثمن أو ترک، فإن حضر الثانی أخذ من الأوّل النصف أو ترک، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترک، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترک. (١)
______________________________
[فیما لو حضر أحد الشرکاء و غاب الآخرون] قوله: (السادس: لو کان الشفعاء الأربعة غیّبا فحضر أحدهم أخذ الجمیع و سلّم کلّ الثمن أو ترک، فإن حضر الثانی أخذ من الأوّل النصف أو ترک، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترک، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترک)
کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [١] و التحریر [٢] و التذکرة [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦]» و قضیة کلام الأوّلین کما هو صریح الآخر أنّه لیس لأحدهم الاقتصار علی مقدار حصّته، لأنّ الشفعة إنّما تثبت لسوء المشارکة و مئونة القسمة و إزالة الضرر، فإذا أراد أن یأخذ من المشتری بعض الشقص لم یزل الضرر الّذی لأجله ثبتت الشفعة، کذا قال فی «التذکرة». و نحوه ما فی «الشرائع ٧» فی توجیه أخذ الأوّل الکلّ حیث قال: لأنّه لا شفیع الآن غیره.
و نحوه ما فی «الإیضاح [٨]» فی توجیه أخذ الأوّل و الثانی قال: لأنّه لم یوجد الآن غیره، و جاز عفو الباقین و یبقی هو المستحقّ لجمیع نصف الشقص و لیس له أخذ
(١) ١ و ٧ شرائع الإسلام: فی الشفیع ج ٣ ص ٢٥٦.
(٢) تحریر الأحکام: فی مستحقّ الشفعة ج ٤ ص ٥٦٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی القول بالشفعة مع الکثرة ج ١٢ ص ٣٣٤.
(٤) الدروس الشرعیة: فی فروع الشفعة ج ٣ ص ٣٧٨.
(٥) جامع المقاصد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٦ ص ٣٨٨.
(٦) مسالک الأفهام: فی الشفیع ج ١٢ ص ٢٩٢.
(٨) إیضاح الفوائد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٢ ص ٢٠٦.