مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٦ - حکم الشفعة فی صاحب مال القراض
و المکاتب و إن لم یرض المولی. (١)
[حکم الشفعة فی صاحب مال القراض]و یملک صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم یکن ربح أو کان، لأنّ العامل لا یملک بالبیع و له الاجرة. (٢)
______________________________
[فی ثبوت الشفعة للمکاتب] قوله: (و المکاتب و إن لم یرض المولی)
للعموم و التصرّف إنّما وقع له لا للسیّد. و لا فرق فیه بین نوعیه کما هو صریح «الدروس [١] و المسالک [٢]» و ظاهر إطلاق الکتاب و «الشرائع [٣] و التحریر [٤]» و غیرها [٥] لأنّه قد انقطعت سلطنة المولی عنه، بل له الأخذ من السیّد إن کان هو المشتری، و من المشتری منه إن کان هو البائع.
[حکم الشفعة فی صاحب مال القراض] قوله: (و یملک صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم یکن ربح أو کان، لأنّ العامل لا یملک بالبیع و له الاجرة)
قد اختلفت کلمتهم فی هذا الفرع. ففی «المبسوط»: فهل لربّ المال أن یأخذ بالشفعة أم لا؟ قیل: فیه ثلاثة أقوال: أحدها أنّه یأخذه بملکه لا بالشفعة. و الثانی أنّه یأخذه بالشفعة. و الثالث أنّه لیس له أن یأخذه بالشفعة (بشفعة- خ ل) و لا بغیر شفعة [٦].
و لم یرجّح شیئا. و ما فی الکتاب یوافق ما فی «التحریر ٧» و یقرب منهما ما فی
(١) الدروس الشرعیة: فی شرائط الشفعة ج ٣ ص ٣٦٠.
(٢) مسالک الأفهام: فی الشفیع ج ١٢ ص ٢٨٩.
(٣) شرائع الإسلام: فی الشفیع ج ٣ ص ٢٥٥.
(٤) ٤ و ٧ تحریر الأحکام: فی مستحقّ الشفعة ج ٤ ص ٥٦٣.
(٥) کجامع المقاصد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٦ ص ٣٦٨.
(٦) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٥٧- ١٥٨.