مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٨ - فی عدم لزوم المؤن علی الشفیع
سواء کان مثل قیمة المشفوع أم لا. (١) و لا یلزمه الدلالة و الوکالة و غیرهما من المؤن. (٢)
______________________________
«غایة المراد» أنّه لا وجه له [١]، و رماه غیره [٢] بالضعف. و قوّی فی «الإیضاح» لزوم أعلی القیم من یوم العقد إلی یوم الدفع [٣]. و هو خلاف ما حکاه عنه المحقّق الثانی [٤] و غیره ٥ من أنّه الأعلی من وقت العقد إلی وقت الأخذ إن أرادوا الأخذ بالشفعة، فتأمّل. و احتجّ علیه فی «الإیضاح ٦» بأنه أخذ قهری کالغصب. و فی «غایة المراد ٧» أنّه لا وجه له، و رماه غیره ٨ بالضعف.
قوله: (سواء کان مثل قیمة المشفوع أم لا)
أی سواء کان الثمن الّذی جری علیه العقد هو ثمن المثل للمشفوع- أی مثل قیمته- أم ناقصا أم زائدا لتناول إطلاق الثمن له فی النصّ.
[فی عدم لزوم المؤن علی الشفیع] قوله: (و لا یلزمه الدلالة و الوکالة و غیرهما من المؤن)
کما فی «الشرائع [٩] و الإرشاد [١٠] و اللمعة [١١] و جامع المقاصد ١٢ و المسالک [١٣] و الروضة [١٤]»
(١) ١ و ٧ غایة المراد: فی لواحق الشفعة ج ٢ ص ١٦١- ١٦٢.
(٢) ٢ و ٥ کالشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣١٦.
(٣) ٣ و ٦ إیضاح الفوائد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٢ ص ٢١٠.
(٤) ٤ و ٨ و ١٢ جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٠٥ و ٤٠٦.
(٩) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٥٨.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٦.
(١١) اللمعة الدمشقیة: فی الشفعة ص ١٦٩.
(١٣) مسالک الأفهام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣١٠.
(١٤) الروضة البهیة: فی الشفعة ج ٤ ص ٤٠٣.