مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٢ - فیما لو اتّخذ الغاصب من السمسم الشیرج
و لو اتّخذ من السمسم الشیرج تخیّر بین المطالبة بالسمسم، (١) و بالشیرج و الکسب و الأرش إن نقصت قیمته، (٢) أو بالشیرج و الناقص من السمسم. (٣)
______________________________
«المسالک» حیث قال: و إن عمّمناه قیل: کان الحکم کذلک [١]. و کأنّه لحظ التعلیل.
هذا، و لو تلفت الصنعة فقط فإنّه یضمنها. و لا حجر فی کون ضمانها من جنس جوهر الإناء، لانتفاء الربا هنا.
[فیما لو اتّخذ الغاصب من السمسم الشیرج] قوله: (و لو اتّخذ من السمسم الشیرج تخیّر بین المطالبة بالسمسم)
هذا الفرع لم نجده فی غیر هذا الکتاب. و به اعترف أیضا فی «جامع المقاصد [٢]» و قد خیّره المصنّف بین ثلاثة امور: الأوّل أن یطالبه بالسمسم لأنّ عینه بمنزلة التالف فیرجع إلی المثل.
قوله: (و بالشیرج و الکسب [٣] و الأرش إن نقصت قیمته)
هذا هو الثانی، و وجهه أنّه مال المالک و إن تغیّرت صورته و صفاته، لکن إن نقصت القیمة عن قیمة السمسم ضمن الأرش، لأنّ النقصان بفعل الغاصب.
قوله: (أو بالشیرج و الناقص من السمسم)
هذا هو الثالث، و ظاهره أنّه یطالبه بالشیرج و الناقص من نفس السمسم فیأخذ مثل ما نقص بأن ینسب الشیرج إلی عین السمسم. و فی «جامع المقاصد» أنّه بعید و لا یکاد یتحصّل له
(١) مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٩٠.
(٢) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٦٠.
(٣) الکسب- وزان قفل-: و ثقل، الدهن. (المصباح المنیر: ص ٥٣٢ مادّة «کسب»).