مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧١ - فیما لو طلب المالک أو الغاصب ما لصاحبه بالقیمة
سواء هلک الصبغ بالقلع- علی إشکال- أو لا، فإن تعیّب الثوب ضمن أرشه. (١) و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقیمة لم یجب القبول، (٢)
______________________________
لا حرمة لسلطانه کما لا حرمة لفعله الّذی له اجرة و نحوه و لا سیّما إذا استلزم ذلک نقصا أو عیبا فی مال المالک کما هو المفروض، فکانت مراعاته و تدارکه لمال الغاصب بالقیمة أولی من مراعاة الغاصب و جبره لنقصان مال المالک بالأرش. قال فی «المختلف»: من العجیب إیجاب التمکین علی المالک من أخذ الصبغ و إن تعیّب الثوب (ثوبه- خ ل) و عدم قبول عوض الصبغ منه و إجبار الغارس المستعیر الأرض علی أخذ قیمة الغرس من المالک إذا دفعها، مع أنّ المالک هنا أذن فی الغرس و لا ضرر علیه و لا علی أرضه فی أخذ الغرس، و المالک هنا لم یأذن له فی الصبغ و علیه ضرر فی أخذه من ثوبه [١]. و هذا منه إلزام للشیخ و من وافقه علی إجبار الغارس المستعیر.
قوله: (سواء هلک الصبغ بالقلع- علی إشکال- أو لا، فإن تعیّب الثوب ضمن أرشه)
ظاهره أنّ الإشکال فیما إذا هلک الصبغ سواء نقص الثوب أم لا. و فی «الإیضاح» أنّه فی هلاک الصبغ و عدم نقص الثوب قال: و ینشأ من النهی عن إضاعة المال و من أنّه طلب عین ماله و لا ضرر علی المالک فلا یمنع [٢]. و قد عرفت أنّ الشرط قد طفحت به عباراتهم.
[فیما لو طلب المالک أو الغاصب ما لصاحبه بالقیمة]
قوله: (و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقیمة لم یجب القبول)
(١) مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١١٨.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٨٧.