مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٨ - حکم أخذ الشفعة عند التخالف
و لو قلنا بالتحالف عند التخالف فی قدر الثمن و فسخنا البیع به فللشفیع أخذه بما حلف علیه البائع، لأخذه منه هنا، (١)
______________________________
[حکم أخذ الشفعة عند التخالف] قوله: (و لو قلنا بالتحالف عند التحالف فی قدر الثمن و فسخنا البیع به فللشفیع أخذه بما حلف علیه البائع، لأخذه منه هنا)
یرید کما أنّ للشفیع أن یفسخ الإقالة و الردّ بالعیب کذلک له أن یفسخ الفسخ الحاصل بالتحالف، و قد ذکر هذا الفرع فی «المبسوط [١]» لبعض العامّة القائلین بالتحالف إذا أقام کلّ من المتبایعین ببیّنة بما ادّعاه من الثمن. و ذکر مثل ذلک فی «التذکرة [٢]» و قد ذکره فی الکتاب مرّة اخری فی أواخر الفصل الخامس [٣].
و حاصله: أنّه لو اختلف المتبایعان فی قدر الثمن و لم نقل بالمعروف بین أکثر الأصحاب [٤] من تقدیم قول البائع بیمینه مع بقاء العین بل قلنا بما قاله الشافعی [٥] من التحالف حیث لا بیّنة أو به مع قیامها لکلّ منهما أیضا. و أنّه ینفسخ البیع حینئذ بنفسه أو یتسلّط البائع علی فسخه کان حقّ الشفیع باقیا و یأخذ الشقص بما حلف علیه المشتری. أمّا بقاؤه و أخذه بالشفعة فلأنّها تثبت بالبیع و قد استحقّها الشفیع فلا تسقط بما طرأ بین المتبایعین ممّا یقتضی الفسخ کما تقدّم غیر مرّة. و أمّا أخذه بما
(١) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٢٩٤- ٢٩٥.
(٣) قواعد الأحکام: الشفعة فی التنازع ج ٢ ص ٢٦٤.
(٤) منهم الشهید الثانی فی المسالک: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣٧٦، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٦٤، و الشهید الأوّل فی الدروس الشرعیة:
البیع فی النزاع و الإقالة ج ٣ ص ٢٤١.
(٥) تذکرة الفقهاء: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٢٩٤.