مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٢ - فی أنّ الشفعة إنما تثبت بالبیع
بنسبة قیمته من الثمن. (١) و إنّما تثبت لو انتقلت الحصّة بالبیع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غیر ذلک لم تثبت الشفعة. (٢)
______________________________
قوله: (بنسبة قیمته من الثمن)
أی تثبت الشفعة من الثمن بنسبة قیمة المشفوع إلی مجموع القیمتین بأن تنسب قیمة المشفوع منفردا إلی قیمة المجموع، فإذا قیل قیمة المجموع مائة و قیمة المشفوع ثمانون أخذه الشفیع بأربعة أخماس الثمن.
[فی أنّ الشفعة إنما تثبت بالبیع] قوله: (و إنّما تثبت لو انتقلت الحصّة بالبیع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غیر ذلک لم تثبت الشفعة)
إجماعا کما فی «السرائر [١] و التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣] و مجمع البرهان [٤]» و هو مجمع علیه الیوم کما فی «التنقیح [٥]» و هو المشهور بل کاد یکون إجماعا کما فی «المسالک [٦]» و قول ابن الجنید شاذّ کما فی «الدروس [٧]» و فی «المختلف [٨] و الکفایة [٩]» أنّه المشهور.
(١) السرائر: فی الشفعة ج ٢ ص ٣٨٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی المأخوذ منه الشفعة ج ١٢ ص ٢٢٢.
(٣) جامع المقاصد: فی محلّ الشفعة ج ٦ ص ٣٥٨.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الشفعة ج ٩ ص ١٢.
(٥) التنقیح الرائع: فی الشفعة ج ٤ ص ٨٤.
(٦) مسالک الأفهام: فیما تثبت فیه الشفعة ج ١٢ ص ٢٧٣.
(٧) الدروس الشرعیة: فی أنّ الشفعة هل تثبت لأکثر من شریکین؟ ج ٣ ص ٣٥٨.
(٨) مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٣٩.
(٩) کفایة الأحکام: فی شرائط الشفعة ج ١ ص ٥٤٢.