مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٠ - فیما لو تجدّدت الصفة بعد ذهابها
و لا یجبر المتجدّد من الصفات ما خالفه من التالف و إن تساویا قیمة، بخلاف ما لو اتّفقا جنسا. (١)
______________________________
بل کلّهم لحصول النقص فی العین. و المخالف الشیخ فی «المبسوط» قال:
لا یضمن [١]. و کذا «الخلاف» فیما حکی [٢] عنه و لم أجده، مستندا إلی أنّ الذاهب أجزاء مائیة لا قیمة لها، لأنّ النار تعقد أجزاء العصیر و لهذا تزید حلاوته بخلاف الزیت. و فیه: أنّ الواقع نقص محسوس فی العین فیجب بدله، علی أنّا لا نسلّم أنّ الذاهب أجزاء مائیة فقط، سلّمنا لکنّ الذاهب فی الزیت ذلک، إلّا أنّ مائیّته أقلّ.
و مثله ما إذا صار العصیر خلًّا و انتقصت عینه دون قیمته، و الرطب تمرا و العنب زبیبا أو اللبن جبنا أو سمنا أو زبدا.
[فیما لو تجدّدت الصفة بعد ذهابها] قوله: (و لا یجبر المتجدّد من الصفات ما خالفه من التالف و إن تساویا قیمة بخلاف ما لو اتّفقا جنسا)
نحوه ما فی «المبسوط ٣ و الشرائع ٤ و التذکرة ٥ و التحریر ٦ و الإرشاد ٧ و الدروس ٨ و جامع المقاصد ٩» و غیرها. و الحاصل: أنّ العائد إن کان من نوع آخر لم یحصل الانجبار به إجماعا
(١) ١ و ٣ المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨٢- ٨٤.
(٢) حکاه عنه فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٨٥.
(٣) ٤ شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٥.
(٤) ٥ تذکرة الفقهاء: الغصب فی نقصان الأجزاء ج ٢ ص ٣٨٦ و ٣٨٧.
(٥) ٦ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤٠ و ٥٤١.
(٦) ٧ إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٧.
(٧) ٨ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٢.
(٨) ٩ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٩١.