مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٩٩ - فیما لو باع الشفیع نصیبه جهلا
أمّا لو باع الشفیع نصیبه قبل علمه ففی البطلان إشکال، ینشأ من زوال السبب، و من ثبوته وقت البیع. (١)
______________________________
السقوط فللمشتری الأوّل الشفعة علی المشتری الثانی إن أثبتناها مع الکثرة.
[فیما لو باع الشفیع نصیبه جهلا] قوله: (أمّا لو باع الشفیع نصیبه قبل علمه ففی البطلان إشکال.
ینشأ من زوال السبب، و من ثبوته وقت البیع)
و نحوه ما فی «التحریر [١] و الحواشی [٢] و الدروس [٣]» من عدم الترجیح مع المیل فی الأخیر إلی البطلان. و هو خیرة «الإرشاد [٤] و المختلف [٥] و جامع المقاصد [٦] و مجمع البرهان [٧]». و فی «المسالک [٨]» أنّه لا یخلو من قوّة.
و قال فی «الشرائع»: لو قیل لیس له الأخذ به کان حسنا [٩]، و قد نسبه إلیه الشهید فی «الدروس ١٠» لمکان هذه العبارة، و هو ممّا یشهد علی صحّة النسخ الثلاث الّتی عندنا، و أنّ ما فی «المسالک ١١» من سهو القلم و به جعل الأقوال ثلاثة، و إنّما هما قولان لا غیر کما ستعرف. قال فی «المبسوط [١٢]»: إنّ الأقوی عدم
(١) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٩٠.
(٢) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.
(٣) ٣ و ١٠ الدروس الشرعیة: فی موارد بطلان الشفعة ج ٣ ص ٣٦٨.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٧.
(٥) مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٦١.
(٦) جامع المقاصد: فی مسقطات الشفعة ج ٦ ص ٤٤٧.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج ٩ ص ٤٠.
(٨) ٨ و ١١ مسالک الأفهام: فی لواحق الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣٤٤.
(٩) شرائع الإسلام: فی لواحق الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٣٦٣.
(١٢) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٤٢.