مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٤ - الثانی فیما لو ورث أو اشتری أخوان دفعة
و علی الآخر یقسّم المشفوع نصفین. (١)
الثانی: لو ورث أخوان أو اشتریا دفعة فمات أحدهما عن ابنین فباع أحدهما نصیبه فالشفعة بین أخیه و عمّه. (٢)
______________________________
الفرض الثانی کانت سهام الشفعاء أربعة: النصف و هو ثلاثة من ستّة و السدس، فتکون الشفعة أرباعا. و لا نصف لکلّ سهم من سهمی الثلث، فنضرب اثنین فی ستّة یبلغ اثنی عشر لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث و للآخر الربع فیکون العقار بینهم أرباعا. و إذا باع صاحب السدس کانت الشفعة بینهما أخماسا لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان، لأنّ سهامهما خمسة، و لا خمس للواحد، فنضرب خمسة فی ستّة فیبلغ ثلاثین، و سدسها خمسة تقسّم بینهما أخماسا، فیکون العقار بینهما أخماسا.
قوله: (و علی الآخر یقسّم المشفوع نصفین)
أی علی القول و هو قول الصدوق [١] بأنّ القسمة علی عدد الرءوس.
[فیما لو ورث أو اشتری أخوان دفعة] قوله: (الثانی: لو ورث أخوان أو اشتریا دفعة فمات أحدهما عن ابنین فباع أحدهما نصیبه فالشفعة بین أخیه و عمّه)
قد ذکر هذا الفرع و حکمه المذکور هنا فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤] و الدروس [٥] و جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧]» و قد نبّهوا بذلک علی خلاف الشافعی [٨] فی القدیم
(١) من لا یحضره الفقیه: فی الشفعة ج ٣ ص ٨٠.
(٢) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٢.
(٣) شرائع الإسلام: فی الشفیع ج ٣ ص ٢٥٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی مستحقّ الشفعة ج ٤ ص ٥٦٦.
(٥) الدروس الشرعیة: فی فروع الشفعة ج ٣ ص ٣٧٧.
(٦) جامع المقاصد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٦ ص ٣٨٠.
(٧) مسالک الأفهام: فی الشفیع ج ١٢ ص ٣٠٦.
(٨) المغنی لابن قدامة: فی الشفعة ج ٥ ص ٥٢٥.