مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٣ - حکم الشفعة للأب و الوصیّ و الوکیل
و للأب و إن علا الشفعة علی الصغیر و المجنون و إن کان هو المشتری لهما، أو البائع عنهما علی إشکال، (١)
______________________________
إنّ المراد علی المسلم، للإجماع علی ثبوتها لهما علی غیره. حکاه جماعة.
و اختصاص النصّ و أکثر الفتاوی بالذمّی لعلّه لندرة اتّفاق شرکة المسلم مع الحربی، أو للتنبیه علی الأدنی بالأعلی. و لا فرق فی ذلک بین أن یکون البائع مسلما أو ذمّیّا، لأنّ الشفیع إنّما یأخذ من المشتری، فإن لم یکن المشتری مسلما لم یشترط إسلام الشفیع، و إن کان البائع مسلما.
[حکم الشفعة للأب و الوصیّ و الوکیل] قوله: (و للأب و إن علا الشفعة علی الصغیر و المجنون و إن کان هو المشتری لهما أو البائع عنهما علی إشکال)
ینشأ من أنّ إیقاع العقد یتضمّن الرضا به و ذلک مسقط للشفعة. و هو خیرة «المختلف [١]» وحده لا شریک له، و من أنّ إیقاع العقد المذکور تمهید للأخذ بالشفعة و تحقیق لسببه، فلا یکون الرضا به مسقطا لها، إذ الرضا بالسبب من حیث هو سبب یقتضی الرضا بالمسبّب.
و بعبارة اخری: و هی أنّ إیجاد العلّة و هی البیع لا ینافی طلب المعلول و هو الشفعة.
و هو خیرة «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإیضاح [٦] و الدروس [٧]
(١) مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٦١.
(٢) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٥٨.
(٣) شرائع الإسلام: فی الشفیع ج ٣ ص ٢٥٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی المأخوذ منه الشفعة ج ١٢ ص ٢٣٥.
(٥) تحریر الأحکام: فی المستحقّ للشفعة ج ٤ ص ٥٦٢.
(٦) إیضاح الفوائد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٢ ص ٢٠٢.
(٧) الدروس الشرعیة: فی ثبوت الشفعة للولیّ و ... ج ٣ ص ٣٦١.