مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٠ - فی ثبوت الشفعة للمغمی علیه
و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشریکه أن یأخذ من الثلاثة و من اثنین و من واحد، لأنّه بمنزلة عقود متعدّدة، (١) فإذا أخذ من واحد لم یکن للآخرین مشارکته لعدم سبق الملک علی استحقاق الشفعة. (٢)
و لو رتّب فللشفیع الأخذ من الجمیع و من البعض، فإن أخذ من السابق لم یکن للّاحق المشارکة، و إن أخذ من اللاحق شارکه السابق. (٣)
______________________________
[فیما لو باع أحد الشرکاء سهمه منهم دفعة] قوله: (و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشریکه أن یأخذ من الثلاثة و من اثنین و من واحد، لأنّه بمنزلة عقود متعدّدة)
کما صرّح بذلک فی «المبسوط [١]» و غیره [٢]، لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد المشتری، و متی تعدّدت العقود کان بالخیار فی الأخذ بالشفعة فی الجمیع و البعض.
قوله: (فإذا أخذ من واحد لم یکن للآخرین مشارکته لعدم سبق الملک علی استحقاق الشفعة)
کما صرّح به فی «المبسوط ٣» و غیره ٤ قال فی «المبسوط»: فإن أخذ من واحد و عفا عن الآخرین کان له ذلک. فإن قال الآخران: قد عفوت عنّا فصرنا لک شریکین فعلیک أن تشارکنا فی شفعة الثالث لم یلزمه ذلک، لأنّ الملک انتقل إلیهم دفعة فلم یسبق ملک أحدهم صاحبه.
قوله: (و لو رتّب فللشفیع الأخذ من الجمیع و من البعض، فإن أخذ من السابق لم یکن للّاحق المشارکة، و إن أخذ من اللاحق شارکه السابق)
کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط ٥ و الشرائع ٦ و التذکرة [٧]
(١) ١ و ٣ و ٥ المبسوط: فی الشفعة فیما إذا کانت الدار بین اثنین ... ج ٣ ص ١٣١.
(٢) ٢ و ٤ و ٦ شرائع الإسلام: فی الشفیع ج ٣ ص ٢٥٧.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی القول بالشفعة مع الکثرة ج ١٢ ص ٣٤٥.